فصل: تأجير الحلي من الذهب والفضة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


العمل في البنوك الربوية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9308‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز العمل في البنوك الربوية كالموظفين وغيرهم‏؟‏ حيث قرأنا فتوى تبيح ذلك، وفتوى تحرمه، فالفتوى التي تبيحه يستدل صاحبها بدرع الرسول التي كانت مرهونة عند يهودي، وكذلك بعمل الصحابي الجليل سلمان الفارسي عند يهوديين بالمدينة، والقياس هنا يقصد به طبعا التعامل مع اليهود الذين كانوا يتعاملون بالربا‏.‏ أما الفتوى التي تحرم ذلك فيستدل صاحبها بالحديث النبوي الشريف الذي يقول‏:‏ سنن النسائي الجمعة ‏(‏1374‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1047‏)‏، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز ‏(‏1636‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/8‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1572‏)‏‏.‏ لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه‏.‏

ج2‏:‏ يجوز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل، برهن وبغير رهن إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية، ولا يلزم من ذلك جواز العمل في البنوك الربوية، فإن فيه اشتغالا بالعمل الربوي أو المعونة عليه، أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فقد ذكر الهيثمي في ج8 من ‏(‏مجمع الزوائد‏)‏ أنه كان رقيقا لليهود، وكان يعمل في نخيلهم، وكان ذلك قبل إسلامه، وكان قبل تحريم الربا، وعليه فلا حجة في ذلك على جواز العمل في البنوك الربوية، وإن لم يصح هذا الخبر فهو أبعد عن الاحتجاج به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

أخذ من يقوم بشرطة العاصمة المقدسة الأقساط الشهرية ممن يسددها للبنك

الفتوى رقم ‏(‏16923‏)‏

س‏:‏ إنني رجل أمن، وأعمل بشرطة العاصمة المقدسة قسم الحقوق المدنية بمكتب الأقساط، وبحكم عملي في هذا المكتب، فإن كلا من الدائن والمدين يتفقون على تسديد المبلغ على أقساط شهرية عن طريق هذا المكتب الذي أعتبر أحد موظفيه، والمشكلة هو أن البنوك التجارية مثل‏:‏ البنك الأهلي، وبنك الرياض وكافة البنوك، تتقدم بشكاوى ضد عملائها، وعند ورود المعاملة تحال إلى قسم البنوك بالحقوق ليتم اتخاذ اللازم، وأكثر الناس يتم الاتفاق بينهم وبين البنك على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو سنوية، وعند ذلك تحال المعاملة إلى مكتبي لاستحصال الأقساط في مواعيدها من المدينين وتسليمها للبنك، وعند تأخره يتم طلبه وتكليفه بالتسديد‏.‏ وسؤالي‏:‏ هل في ما أقوم به محذور شرعي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت المعاملة التي ترد إليك بين طرفين دائن وهو البنك التجاري، ومدين وهو فرد مثلا، وتحققت وجود ربا بينهما فلا يجوز لك تسجيل تقسيط الدين بينهما؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العمل في النقاشة ببنك ناصر الاجتماعي

الفتوى رقم ‏(‏18739‏)‏

س‏:‏ أنا أعمل نقاشا ببنك ناصر الاجتماعي، أي‏:‏ أقوم بأعمال الطلاء لمكاتب وحجرات البنك فقط، دون ما تدخل مني في كافة أعماله المصرفية أو المالية أو غيرها، ولا علاقة لي بالحسابات، بل وظيفتي النقاشة‏.‏ فهل هذا يعتبر عملا أو مشاركة في صرح ربوي يتعين علي تركه أم أن وضعي مختلف لاختلاف طبيعة العمل‏؟‏ وجزاكم الله عني خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ العمل في البنك يشمل كل الأعمال المتعلقة به، مما فيه تعاون معه، فعملك هذا يعتبر عملا في البنك الربوي، وتعاونا معه على الإثم والعدوان، فعليك بتركه والتماس عمل غيره مما أباح الله، وقد قال الله سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏

يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، والله الهادي إلى سواء السبيل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

العمل بمصلحة الضرائب

الفتوى رقم ‏(‏7883‏)‏

س‏:‏ إنني حاصل على بكالوريوس تجارة منذ ثلاث سنوات، وحتى الآن لم أجد عملا بالشهادة، وذلك لظروف لا دخل لي بها، ولكنها إرادة الله، وانتظرت حتى تحين الفرصة، وكان علي أن أقبل عملا من الأعمال الآتية‏:‏ إما العمل بالبنوك، أو العمل بمصلحة الجمارك، أو العمل بمصلحة الضرائب، ولأنه مفروض على كل إنسان أن يتحرى الحلال في مصدر دخله وعمله الذي يقوم به، من هنا كان لا بد من سؤال الأخوة الأفاضل الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا، ومنهم على سبيل المثال‏:‏ الأخ الشيخ محمد أحمد المقدم المكنى بمحمد إسماعيل ولكنه قال لي‏:‏ أن أرسل خطابا إلى فضيلتكم لتقديم الفتوى، وأفادني بأن البنوك لا تقبل الشك في حرمتها، فهي حرام ولا شك، أما بالنسبة للضرائب والجمارك فأوكلي بهما لفضيلتكم، وهناك رأي آخر لأحد العلماء المصريين يقول‏:‏ إننا نقول إن هذا حرام، وذلك حرام ولا نعمل فيهما، ونتركهما لغير المسلمين، وهي وظائف ولا شك حساسة في الدولة، وكان من رأيه أن يعمل المسلم في البنوك ولا نتركها لغير المسلمين حتى يحين أمر الله وتدار هذه البنوك بالطريقة الشرعية السليمة، فما رأيكم في ذلك‏؟‏ وأحب أن أعطي لفضيلتكم نبذة مختصرة عن ماهية العمل الذي سأقوم به لو قبلت العمل بالجمارك أو الضرائب، فبالنسبة للجمارك‏:‏ فيعلم فضيلتكم أن الجمارك تأتي لها من الخارج جميع البضائع والسلع سواء كانت سلعا وبضائع مباحة أو كانت محرمة كالخمور والتبغ وغيرها، وعملي في ذلك هو‏:‏ أنني مأمور جمرك أقوم بفحص هذه البضائع وتحديد نوعيتها ومطابقتها للمستندات، والأوراق الخاصة بها تمهيدا لتحديد الرسوم الجمركية عليها، فوظيفتي هنا تستلزم فحص وتقييم السلع والبضائع الواردة سواء كانت محرمة أو محللة ومطابقتها لقوائم الشحن الواردة مع البضائع، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه النوعية من الأعمال‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏ أما بالنسبة للضرائب‏:‏ فالنظام الضريبي المصري يقتضي أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال أو فريضة نقدية كحق مطلق للدولة وهي تحصل قسرا وجبرا من الأفراد، ووظيفتي فيها ستكون هي تحديد الضريبة المعينة التي يخضع لها الشخص المعين وتحصيلها منه قسرا وعنوة وجبرا، فكما قيل لنا‏:‏ إنها نوع من أنواع المكوس، فالضرائب هذه تفرض على أصحاب الملاهي والكباريهات والكازينوهات والسيارات والممثلين والتجار والصناع والمزارعين والشركات والمصانع، وبالتالي فالأجر الذي سوف أحصل عليه خليط من جملة هذه الأنواع من الضرائب، وبعد أن استطعت بعون الله أن أقدم لكم نبذة مختصرة عن العمل في كل من البنوك والجمارك والضرائب فرجاؤنا من فضيلتكم إفتاؤنا بخصوص الثلاثة أعمال السابقة، فتوى لا نسأل أحدا بعدها، ونعدكم عهدا صادقا متى جاءتنا الفتوى سنقوم بتنفيذها بكل أمانة مهما كانت النتائج وما تلكأنا‏.‏ ونرجو منكم المسارعة في إرسال الفتوى، حيث إنني على وشك العمل في الجمارك، نرجو لكم التوفيق، وبارك الله لنا فيك، وجعلكم سندا وعونا للأمة الإسلامية جميعا، وفقكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏أولا‏:‏ إذا كان العمل بمصلحة الضرائب على الصفة التي ذكرت فهو محرم أيضا؛ لما فيه من الظلم والاعتساف، ولما فيه من إقرار المحرمات وجباية ضريبة عليها‏.‏

ثانيا‏:‏ ليست طرق الكسب وقفا على ما ذكر من الأعمال، ولا محصورة في الوظائف، بل أبواب الكسب الحلال والحصول على ما يحتاجه الإنسان من الثروة وما يقوم بشئون حياته كثيرة، فعلى المسلم أن يتقي الله ويسلك طرق الكسب الحلال، إرضاء لله؛ لييسر الله أمره، وقال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العمل في مكتب سفريات

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏7306‏)‏

س9‏:‏ أنا أعمل كاتبا في أحد المكاتب، وأقوم بواجبي لجميع من له علاقة بي، منهم من يسافر للخارج وأقوم بتسهيل معاملته، وعمل الإركاب، ثم يسافر ولا أعلم ما هو شغله في الخارج، هل هو يعمل خيرا أم شرا فهل إذا عمل أعمالا- لا سمح الله- مشينة، هل علي ذنب؛ لأنني قمت بتسهيل مهمته‏؟‏ وما هو العمل إذا كان ذلك لا يجوز‏؟‏

ج9‏:‏ لا حرج عليك في قيامك بواجبك نحو سفر المسافرين، ومن عمل منهم سيئة أو ارتكب جريمة في سفره فإثمه على نفسه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن

الفتوى رقم ‏(‏16799‏)‏

س‏:‏ سؤالي مكون من ثلاث نقاط هي كالتالي‏:‏ أولا‏:‏ في بعض الأحيان نذهب إلى هذا المطعم، فلا نجد الأكل جيدا، أو بمعنى آخر‏:‏ يكون الأكل رديئا لا تستسيغه الأنفس‏.‏ هل يجوز لنا أخذ أكل من الأكل المخصص للطائرات وذلك بعد الاستئذان من مدير القسم ‏(‏المسئول‏)‏ الذي يوجد به الأكل‏؟‏ علما بأن هذا المدير غالبا ما يكون مسيحيا أو بوذي الديانة، كما إننا نعرف مسبقا بأن هذا الأكل هو ملك للشركة، وليس ملكا له، وقوانين الشركة الداخلية تمنع أخذ الآكل من هذه الأقسام، ولذلك خصص المطعم للموظفين‏.‏

ثانيا‏:‏ في بعض الأقسام يكون العمل كثيرا- ما يسمى بضغط العمل- وذلك لكثرة الطائرات أو الرحلات الجوية، ولا نستطيع تأجيل العمل، وذلك لالتزامنا بأوقات إقلاع الطائرات، وعادة ننتهي من العمل مع نهاية ساعات عملنا، وهي تسع ساعات، ولا نكون قد استفدنا من هذه الساعة المخصصة للأكل، وغالبا لا تصرف لنا الشركة التي نعمل بها أي نقود مقابل العمل في هذه الساعة، مما يضطرنا إلى الأخذ من هذا الأكل المخصص للرحلات الجوية، سواء بإذن كما ذكرنا سابقا أو بدون إذن‏.‏

ثالثا‏:‏ هل يدخل عملنا هذا- ألا وهو أخذ الأكل الخاص بالطائرات بعلم أو بدون علم المسئول على القسم أو المدير المناوب- تحت طائلة الغذاء الحرام، أو المال الحرام الذي وردت فيه الأحاديث‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الحال ما ذكر، فأنتم دخلتم في العمل الوظيفي المذكور لدى الشركة المذكورة بموجب عقد، فليس لكم إلا ما تم العقد عليه، بشروطه المعتبرة شرعا، ومنها تأمين وجبة الطعام المذكورة، ولا تجوز مخالفة العقد بتناول وجبة الطعام من المخصص للطائرات إلا بإذن ممن يملك ذلك بقوة نظام الشركة، وننصحكم بمراجعة المسئولين عن العمل المذكور وتحرير محل الشكوى لهم لإيجاد الحلول المناسبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل‏؟‏

السؤال الثالث والرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏6908‏)‏

س3‏:‏ أحس بعظمة المسئولية كطبيبة وثقلها على كاهلي، هل أستطيع أن أكون حقا ملتزمة وأجتنب كل الآثام والمعاصي، وأحاسب نفسي كل يوم فأجدني دائما مخطئة في شيء، وأخاف إن تركت الطب بكامله وجلست في بيتي أن يسألني ربي عن علمي الطبي ماذا عملت به‏؟‏ خاصة وأن سنوات دراستي كلفت بلدي وأهلي الأموال الطائلة‏.‏ س14‏:‏ هناك من يقول‏:‏ بأن عمل النساء كطبيبات يعتبر فرض كفاية، وهناك من يقول إنه نظرا لما قد تتعرض له المرأة من فتن في عملها لذا فلا حاجة لأن يكن طبيبات ويقوم الرجال بدورهن من باب الضرورة، ما هو رأي فضيلتكم‏؟‏

ج3، 14‏:‏ أولا‏:‏ عليك أن تتقي الله سبحانه حسب الطاقة، وأن تبذلي الوسع في نفع المرضى مع القيام بما أوجب الله عليك من الصلاة وغيرها، وترك ما حرم الله عليك، وما عجزت عنه من نفع المرضى إذ ليس عليك أمره فلا حرج عليك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ وقوله عز وجل‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز للمرأة العمل في تطبيب النساء، ولا يجوز لها الاختلاط بالرجال في مكان العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5846‏)‏

س1‏:‏ يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فالحاصل‏:‏ هل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العمل في الهاتف السعودي الذي تقوم البنوك بتحصيل قيمة الفواتير له من قبل المواطنين

الفتوى رقم ‏(‏13181‏)‏

س‏:‏ أنا سوف أشتغل قريبا في الهاتف السعودي، والذي تقوم البنوك بتحصيل قيمة الفواتير له من قبل المواطنين، وتستعملها أو تستثمرها مدة معينة كعشرة أيام، لحساب البنوك الخاص، ولا نعلم ما تعمل بها، ونخشى أن يكون هناك ربا، ولكن بعد هذه المدة تدفع البنوك قيمة الفواتير إلى الهاتف السعودي بدون زيادة ولا نقص‏.‏ هل العمل في هذه الدائرة الحكومية حلال أم حرام‏؟‏ مع العلم أني لم أجد عملا غيره، ولدي أولاد لإعاشتهم‏.‏

ج‏:‏ لا حرج عليك في العمل في الهاتف السعودي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تأجير الفحل

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4944‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك‏:‏ ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال‏:‏ أحمد 2/ 14، والبخاري 3/ 54، وأبو داود 3/ 711- 712 برقم ‏(‏3429‏)‏، والترمذي 3/ 572 برقم ‏(‏1273‏)‏، والنسائي 7/ 0 31 برقم ‏(‏4671‏)‏، والحاكم 2/ 42، وابن حبان 560/ 11- 561 برقم ‏(‏5156‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 96/ 2 1 برقم ‏(‏582‏)‏، والبيهقي 5/ 339، والبغوي 8/ 138 برقم ‏(‏2109‏)‏- من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر مسلم 3/ 1197 برقم ‏(‏1565‏)‏، والنسائي 7/ 0 31 برقم ‏(‏4670‏)‏، وابن حبان 560/ 11 برقم ‏(‏5155‏)‏، والبيهقي 5/ 339- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه‏:‏ الترمذي 3/ 573 برقم ‏(‏274 1‏)‏، والنسائي 7/ 0 31 برقم ‏(‏4672‏)‏ ببعضه، والبيهقي 5/ 339‏.‏ أن رجلا من كلاب سأل الني صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال‏:‏ يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل‏:‏ هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله‏:‏ ‏(‏فرخص له في الكرامة‏)‏ يدل على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏4857‏)‏

س‏:‏ يوجد في منطقة باشوت شمران عدد كثر من الأبقار التي لا تقل عن الألفين بقرة من الإناث، ولا يوجد لها ذكور، وعندما وجدنا في هذه المنطقة ثور عند شخص، هذا الشخص عندما طلبنا منه الثور امتنع حتى من الأجرة قائلا‏:‏ إن الأجرة حرام في هذا الشيء، والسؤال هو‏:‏ لو أخذ شخص ثورا وقام بتأجيره على أصحاب الأبقار هل هذا حرام أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل للبقر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الفتن ‏(‏2220‏)‏‏.‏ نهى عن بيع عسب الفحل والعسب هو‏:‏ ماؤه، وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب البقر أن يشتروا ثورا ولو بالاشتراك لبقرهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل الماشطة للنساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16329‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الماشطة للنساء‏؟‏

ج1‏:‏ الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة، التي هي عبارة عن‏:‏ إصلاح الشعر، وتحسينه بطريقة ليس فيها تشبه بالكافرات، ولا تشبه بالرجال- فهذا عمل لا بأس به، أما إذا كانت بطريقة مخالفة للشريعة، فعملها محرم وأجرتها محرمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

العمل في بلاد خارجية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16221‏)‏

س2‏:‏ مع شدة الفقر وكثرة الديون التي أعاني منها، خاصة والبطالة منتشرة بصورة لا يعلمها إلا الله تعالى، والسؤال الآن‏:‏ هل يجوز في هذه الحالة سؤال الناس الصدقة أو زكاة المال، ولو كانوا في بلد بعيد مثل بلادكم، وهل يجوز طلب عقد عمل من جهة خارجية‏؟‏ نرجو الإفادة‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الحال ما ذكرت؛ فلا حرج في سؤالك الصدقة ونحوها، وأما طلب عمل خارج البلاد التي أنت فيها إذا كانت من البلاد الإسلامية، فهذا من الضرب في الأرض لطلب الرزق، وكف النفس عن الحاجة والمسكنة، والسعي لطلب الرزق الحلال من مقاصد الشرع المطهر‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10575‏)‏

س1‏:‏ ما الذي يجب أن يفعله المسلم من واقع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنسبة لشاب مسلم يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطلاق اللحية، مما ينتج عنه محاربة في الرزق، وكذا من تعرض للاعتقال وأصناف التعذيب، فهو كلما يتقدم إلى وظيفة يعترض عليه، ولا يقبل لكونه ملتحيا‏؟‏ أفتونا مأجورين مع مراعاة حال المسلمين في جمهورية مصر العربية‏.‏

ج1‏:‏ ليست مصادر الكسب مقصورة على العمل بالوظائف الحكومية، بل طرق الكسب الحرة كثيرة، فاسلك طريق العمل الحر، واحرص على التمسك بدينك، وابتعد عن مثار الفتن والمشاكل، طلبا للسلامة منها ومن المشاكل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تأجير الحلي من الذهب والفضة

الفتوى رقم ‏(‏19570‏)‏ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة القاضي بالمحكمة المستعجلة بالجوف عبد الرحمن بن محمد السحيباني والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏3563‏)‏ وتاريخ / 1417هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هدا نصه‏:‏ تقدم إلينا بعض بائعي الذهب في منطقتنا، وطلبوا منا إفتاءهم حول تأجير الذهب، حيث ذكروا بأنهم يبيعون الذهب يدا بيد كامل القيمة، إلا أنهم يشترطون أن يكون هذا البيع أجارا، وعند إرجاع الذهب إليهم يسلمون المشترين كامل المبلغ الذي اشتروه به، ويخصمون منه قيمة أجار الذهب، بحجة أن أغلب المنطقة يشترون الذهب بقيمة عالية الثمن، ويرجعونها قريبا، ويبيعونها بخسارة كبيرة، وزعموا أن التأجير عليهم مع قبض القيمة كاملة حين البيع ييسر على الناس، ويكون قيمة الأجار أقل بكثير من خسارة البيع، وحيث طلبوا منا إفتاءهم بذلك؛ حيث إنهم ذكروا أن بعض أصحاب المحلات يعملون هذا العمل‏.‏ آمل تفضل سماحتكم وإفتاءنا بذلك لتعم الفائدة الجميع‏.‏ وبالاستفسار من فضيلته عن الذهب المؤجر هل هو حلي أم سبائك‏؟‏ أفاد بما يلي‏:‏ نفيدكم حفظكم الله‏:‏ أن الذهب المؤجر هو حلي، والغرض من الاستئجار هو‏:‏ دفع قيمة قليلة من المال مقابل الإجار، بدلا من دفع مبلغ كبير في شرائه وملكه، حيث إن أكثر أهل البادية يدفعون مبالغ كبيرة في شراء الذهب، ويقول أحدهم‏:‏ بدلا من أن أشتري هذا الذهب والذي لا يستخدم سوى أيام الزواج، ويكلفني مالا كثيرا فإني أستأجره- وهو حلي- لمدة أسبوعين مثلا، وأعيده إلى صاحب محل الذهب بعد أن دفعت له ثمن الذهب كاملا، وإذا أعدته له، أي‏:‏ لصاحب الذهب، يعطيني الثمن الذي أعطيته إياه، ويخصم قيمة الأجار التي اتفقنا عليها من قبل، ولا أتورط في مبالغ كبيرة‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأن الأصل جواز تأجير الحلي من الذهب والفضة بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين، يرد المستأجر الحلي بعد انتهاء مدة الإجارة، ولا بأس بأخذ رهن في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

العمل في شركة كهرباء تقوم بإيداع أموالها في البنوك بفائدة ربوية

الفتوى رقم ‏(‏7107‏)‏

س‏:‏ إنني أعمل موظفا لدى شركة كهرباء أبها التابعة للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية وعملي مدير الخدمات الإدارية، أي‏:‏ الأعمال الإدارية المتعلقة بشئون العاملين، والوارد والصادر والسكرتارية، وقد علمت من مصدر موثوق، أن الشركة وهي حكومية، ورأس مالها من الدولة، ولكنها تقوم بإيداع أموالها في البنوك بفائدة ربوية، ثم نقوم نحن باستلام رواتبنا من هذا المال‏.‏ لذا فإنني أرجو إجابتي على سؤالي وهو‏:‏ هل يجوز لي العمل في هذه الشركة رغم أن عملي الذي أزاوله ليس له علاقة بالأمور المالية، أو الإيداع أو المحاسبة‏؟‏ وأرجو أن تكون الإجابة سريعة وصريحة؛ لأنني أصبر على الفقر ولا أصبر على النار، وأرغب في أن تكون الفتوى سببا لنجاتي من النار إن كان هذا العمل حراما‏.‏

ج‏:‏ يجوز العمل في شركات الكهرباء؛ لأن عملها الأصلي الذي تقدمه لمصلحة المسلمين من إمدادهم بالطاقة الكهربائية، وتمديد التيار بحفر الطرق للكيابل ونحوها، ومحاسبة المشتركين، كل هذه من الأعمال المباحة، وأنت تقوم باستلام راتبك مقابل عملك المشروع، فلا حرج في ذلك، ما لم تعلم أن نفس المال الذي يدفع إليك من عين الربا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ أجرة السكن ممن لا يؤدي الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏7679‏)‏

س‏:‏ إنني أحد المواطنين السعوديين، والساكن في النسيم بالرياض ولي منزل مكون من دورين، أسكن أنا وأفراد أسرتي في الدور الثاني، بينما الدور الأرضي مؤجر على أحد الإخوان السعوديين، وقد كان العقد لمدة سنتين، وحيث إن المذكور لا يؤدي الصلاة في المسجد، وذلك في الأوقات العادية، وكذلك صلاة الجمعة لم يصلها لعدة مرات متكررة، وقد نبهت عليه ونصحته، وقد أفادني بأنه يصلي‏.‏ وقد طلب المذكور تجديد عقده فلم أقدم على ذلك، لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي حول تجديد العقد له‏.‏ فما رأيكم في الإيجار إذا كان لا يؤدي الصلاة‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن أجرة السكن الماضية من حقك، يجوز لك الانتفاع بها لصحة عقد الإجارة، لكن الواجب عليك ألا تجدد له عقد الإجارة؛ لما ذكرت من أنه لا يشهد صلاة الجماعة والجمعة، وإبعادا لجار السوء واجتنابا لتعامل مع من لا يقيم شعائر الإسلام، سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل سائق في البريد والمواصلات بنقل أشياء مغلفة يوجد بها أحيانا زجاجات خمر

الفتوى رقم ‏(‏10448‏)‏

س‏:‏ أنا أعمل في البريد والمواصلات، وأعمل سائقا وأوزع الرسائل وغيرها إلى مراكز البريد، وداخل هذه الأكياس التي تحمل الرسائل وغير ذلك يكون أحيانا في مرات قلائل زجاجات من خمر، التي تأتي من البلدان الأجنبية، وأنا لا أعرف بالضبط أين ومتى أحمل هذه الخمور؛ لأنها تأتي من الخارج مغلقة داخل أكياس، ولقد علمت ذلك عن طريق صديق لي، والبريد والمواصلات لها مراكز أخرى في تخصصات أخرى، مثل‏:‏ نقل الآلات الهاتفية، وفرع في اللاسلكية، وفي نقل شتى الأشياء، أطلب منكم أن تفتوني‏:‏ هل أستطيع العمل في عملي بغير حرج، أو هل أطلب الاستقالة أو أنتقل إلى أي فرع آخر من البريد والمواصلات، مثل فرع الهاتف وغير ذلك‏؟‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك نقل المحرمات التي تأتي بالبريد لأشخاص آخرين إذا علمت بها؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، والله سبحانه يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏

وعليك البحث عن عمل آخر، أو الانتقال عنه إلى مكان ليس به فعل شيء من المحرمات‏.‏ يسر الله أمرك، ووفق الجميع لما يرضيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

توصيل موظف البريد خطابات هواة المراسلة

الفتوى رقم ‏(‏18881‏)‏

س‏:‏ أنا موظف بالبريد، ويأتي إلينا خطابات تسمى‏:‏ هواة المراسلة من كل الدول العربية، بين البنين والبنات، فهل يجوز توصيل هذه الرسائل إلى أربابها، ونحن نعلم أن الذي أرسل الرسالة هي فتاة إلى فتى- ولد إلى بنت- يأتي إلينا فتيات من أهل القرية التي أعمل بها، ويكون معهن رسائل هواة مراسلة، هل لو قمت بمساعدتهم بتوصيل هذه الرسائل إلى أربابها أكون آثما‏؟‏ أفتؤنا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ المراسلات الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات محرمة؛ لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجور أيضا إعانة هؤلاء، وتسهيل رسائلهم، بل الواجب منعها ونصيحة من يتعامل بها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العمل في البريد في مجال التوزيع والتوفير

الفتوى رقم ‏(‏13508‏)‏

س‏:‏ حكم الإسلام في عمل البريد في مجال التوزيع أو التوفير، حيث إنني- يا فضيلة الشيخ- أعمل في مجال التوزيع في البريد، وأقوم بحمل بعض الجرائد والمجلات المخلة بالآداب‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك العمل في البريد إذا كان عملك يشتمل على توزيع مجلات مخلة بالآداب الإسلامية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك

الفتوى رقم ‏(‏17491‏)‏

س‏:‏ أعرض على أصحاب الفضيلة هذه المسائل آملا الإجابة عنها وفقكم الله، آمين‏:‏ عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل‏:‏ مائة ألف ريال 100 000 سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال 15000، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000، ويدفع إيجار المحل، علما أن الدخل الشهري بمعدل عشرين ألف ريال 20 000، والأرباح في حدود 40%، أي 8000 ريال شهريا تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100 000 ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك‏.‏ فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

تأجير المستأجر

الفتوى رقم ‏(‏19702‏)‏

س‏:‏ أرجو من فضيلتكم- رعاكم الله- أن تبين لي الحكم في الموضوع التالي‏:‏ إذا رغب صاحب عمارة تأجير عمارته بالكامل علي رغبة منه في الراحة وعدم مراجعة المستأجرين لو أجرها شقق، ليكن تعامله مع شخص واحد، ورخص لي كمستأجر لعمارته بالكامل رخص لي الحق في تأجير العمارة بمبلغ 100000 مائة ألف ريال، ثم أجرتها شقق أو غرف بعد أن فرشتها بالموكيت، وبعض الفرش والثلاجات‏.‏‏.‏ إلخ، بمبلغ ‏(‏150000‏)‏ مائة وخمسين ألف ريال، وبعد أن أخرجت مصروف عمال نظافة وحارس وخلافه، هل الربح المتبقي لي حلال‏؟‏ خاصة وإني قدمت كل الخدمة للسكان، ولم أقصر بل شكروني على جهودي، وإذا فعلت ذلك في أكثر من عمارة خاصة ولدي رأس مال، أليس هذا أفضل من وضعها في بنك أو مشروع ليس تحت تصرفي ونظري‏؟‏ أفدني جزاك الله خيرا ووفقك ورعاك‏.‏

ج‏:‏ من استأجر عينا فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقل، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لا بأكثر منه ضررا؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها، فهما على ما اشترطا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم ما يسمى بـ‏:‏ ‏(‏نقل القدم‏)‏

الفتوى رقم ‏(‏5157‏)‏

س‏:‏ ما قولكم- يرحمكم الله- فيمن يأخذ أو يعطي مبلغا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض، وهدا المبلغ هو غير ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويسمى في عرف الناس اليوم‏:‏ خلو الرجل، أو القفلين، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل، أفيدونا يرحمكم الله، علما بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم، ويختلف الثمن المدفوع فيها باختلاف أهمية المكان ودخله، وتردد الناس المشترين عليه‏.‏

ج‏:‏ إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن- جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض- مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا، وكان المكسب من ذلك من أكل المال بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العمل في كَيِّ ملابس حريمي متبرجة

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏6007‏)‏

س2‏:‏ إني أعمل في دكان مكوجي ‏(‏كي ملابس‏)‏ وتأتي إلي ملابس حريمي متبرجة، وفساتين متبرجة، فهل يكون علي وزر إذا كويتها وأكون متحملا معها في الوزر أم لست مسئولا عنها‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فلا ينبغي أن تغسل هذه الملابس؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ المستأجر مبلغا مقابل ترك ما استأجره لصاحبه

س3‏:‏ عندنا دكان ونريد تركه لظروف خاصة، علما بأن صاحب الدكان سيدفع لنا مبلغا مقابل ترك هذا الدكان، فهل إذا أخذنا هذا المبلغ يعتبر حراما أم حلالا‏؟‏ علما بأن هذا الدكان بالنسبة لنا مصدر عيش ومورد رزق لنا، فهل نترك لهم الدكان بدون مقابل، أم نأخذ منهم المبلغ ولا حرج في هذا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان قد بقي لكم مدة تستحقون فيها البقاء في الدكان فلا مانع من رده وأخذكم مقابلا يتناسب مع المدة الباقية لكم، وإذا لم يبق لكم مدة فلا يجوز لكم أخذ مقابل لتسليمه الدكان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تأجير المستأجر

الفتوى رقم ‏(‏20013‏)‏

س‏:‏ نظرا لأننا أصحاب عقارات وتعاملات مع الآخرين، وكثيرا ما يحصل طلب نقل قدم لأحد المحلات المملوكة للورثة المستعملة منهم للتجارة من قبلهم ومن قبل الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه بين وكيل البالغين وولي القاصرين، وبين طالب نقل القدم، وأحيانا نطلب نحن نقل قدم أحد المستأجرين من محلات الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه معه، ونحل محله في استئجار المحل، وطلبات نقل القدم غير طلب الإخلاء، حيث يترك منقول القدم ما في المحل من ديكورات ومكيفات وإنارة وهواتف وغيرها من التحسينات المنقولة وغير المنقولة بخلاف الخلو، والمبلغ الذي يدفع لنقل القدم عبارة عن عوض عن تلك المنقولات، ورغبة المحل وتعويض للأضرار والنفقات التي تترتب على منقول القدم من المحل جراء نقله لبضائعه منه إلى مكان آخر‏.‏ وبالرغم من أن هذه التصرفات عرف جار بين التجار في المملكة من عشرات السنين إلا أن أحد الورثة سمع بعدم شرعية نقل القدم‏.‏ وحيث إننا بصدد نقل القدم من محل وتوقفنا لحين معرفة الوجه الشرعي في المسألة؛ لأننا لا نريد أي تعامل محرم، ولكننا لا نريد أيضا أن نترك ما فيه مصلحة للقصار بصفة خاصة، ولبقية الورثة بصفة عامه، في حال كون هذا التعامل جائز شرعا‏.‏ عليه نرجو من سماحة الوالد التكرم بإفتائنا في هذه المسألة جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، وبارك في عمركم وحفظكم من كل سوء ومكروه‏.‏آمين‏.‏

ج‏:‏ إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن، جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير، دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض- مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين‏.‏ فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا‏:‏ وكان الكسب من ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا كان المستأجر للمحل له مال في المحل من فرش أو ديكورات أو مكيفات أو إنارة، ونحو ذلك فلا مانع أن يتفق المالك أو المستأجر الجديد مع مالكها على ثمن معلوم لتلك الأموال، ولا يسمى هذا نقل قدم، وإنما هو بيع لتلك الأشياء التي يملكها المستأجر، وإن لم يرغب المالك أو المستأجر الجديد شراءها فعلى صاحبها أن ينقلها لانتهاء مدة إجارته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ ورثة المستأجر مبلغا من المال مقابل ترك الشقة

الفتوى رقم ‏(‏13852‏)‏

س‏:‏ قام والدي- رحمة الله عليه- باستئجار شقة بأحد المنازل بمدينة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية منذ حوالي ثلاثين سنة، بإيجار شهري بموجب عقد إيجار بين المالك ووالدي، ومند حوالي عشر سنوات من الله من فضله على والدي بقطعة أرض بنفس البلد، فقام ببنائها أربع شقق لأبنائه الأربعة‏.‏ ومند عام توفي والدي وعرض صاحب المنزل على إخواني مبلغا من المال نظير تركهم الشقة له، فوافقوا وأخذوا المبلغ من صاحب المنزل، ولما أخبروني بذلك قلت لهم‏:‏ إن هذا العمل غير جائز وحرام؛ لأننا لسنا في حاجة إلى الشقة ولا المبلغ، وطلبت منهم إعادته مرة أخرى إلى صاحب المنزل، فوعدوني بذلك، وفعلا أحد إخواني قابل صاحب المنزل واتفق معه على موعد كي يحضر له المبلغ، وأخبروني أن صاحب هذا المنزل تاجر، وعرض مبالغ على شقتين من العمارة لكي يخلي العمارة؛ لأن إيجارها بسيط، ويريد بعد ذلك استثمارها عن أخذ مقدمات ورفع إيجارها إلى 50 %‏.‏ وأحد إخواني يسأل ويقول‏:‏ هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية أو الخيرية‏؟‏ ونحن نعلم تماما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإننا لن نستفيد من هذا الثواب، وأخي الذي يقترح ذلك يقول‏:‏ إن صاحب المنزل هو الذي يقوم بعرض المبالغ على السكان، ولا نشجعه على الاستمرار على طريقته‏.‏ والسؤال الذي نريد فتوى من سماحتكم‏:‏ هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية الخيرية وألا نقوم برده إلى صاحب المنزل؛ وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ الواجب إعادة المبلغ الذي أخذتموه إلى صاحبه، فإن لم يتيسر فإنكم تتصدقون به على الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

على من يكون الإيجار بعد وفاة المستأجر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏342‏)‏

س‏:‏ إنها كانت ساكنة مع زوجها في بيت بالأجرة، ثم توفي في أثناء السنة، وقد دفع من الإيجار نصفه، وتسأل عن المتبقي من الإيجار، وتذكر أنها خرجت من البيت خشية من أن يلزمها ذلك الباقي من الإيجار‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت السائلة قد خرجت من البيت بعد وفاة زوجها، حيث لم تستهلك شيئا من منافعه بعد ذلك فلا شيء عليها من المبلغ المتبقي بخصوصها، وتبقى مسألة ذلك المبلغ قائمة بين المؤجر وورثة المستأجر إن اتفقوا معه على شيء فبها ونعمت، وإن اختلفوا معه كان مرد الفصل في اختلافهم المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

أخذ الأجرة على كتاب الله

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3210‏)‏

س1‏:‏ افتتحت الجمعية الإسلامية مركزا في مدينة الرمثا لتحفيظ القرآن الكريم، فطلبوا مني أن أدرس فيها، ولا سيما وقد علموا بأني أحفظ القرآن والتجويد، وعرضوا علي المال مقابل تدريسي في دار القرآن الكريم، فامتنعت لعدم جواز ذلك؛ لما أحفظه من الأحاديث التي تمنع ذلك، فما هو رأي فضيلتكم بالتفصيل‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لك أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال في ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم-‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري ومسلم وإنما المحظور أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن، وسؤال الناس بقراءته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4264‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ، مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه، ما حكمه وما حكم الشيخ المعلم‏؟‏

ج1‏:‏ نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

رواه البخاري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5126‏)‏

س3‏:‏ ما حكم تعليم القرآن للتلاميذ في المدارس وغير المدارس بالإيجار، هل يجوز أو لا يجوز، حتى وهو دخله الوحيد‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ تعليم القرآن وتحفيظه التلاميذ في المدارس وغيرها مشروع، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 57/ 1، 58، 69، والبخاري 08/ 6 1، وأبو داود 147/ 2 برقم ‏(‏1452‏)‏، والترمذي 173/ 5- 175 برقم ‏(‏2907‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 9 1 برقم ‏(‏8036- 8038‏)‏ وابن ماجه 76/ 1، 77، برقم ‏(‏211- 213‏)‏، والدارقطني 437/ 2، وعبد الرزاق 368/ 3 برقم ‏(‏5995‏)‏، وابن أبي شيبة 0 1/ 2 0 5، وابن حبان 1/ 325 برقم ‏(‏118‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 52/ 2- 56 برقم ‏(‏396، 397‏)‏، والطيالسي ص‏:‏13 برقم ‏(‏73‏)‏، والقضاعي 226/ 2، 227 برقم ‏(‏1240- 1242‏)‏، والبيهقي 2/ 17، والبغوي 4/ 427 برقم ‏(‏172 1‏)‏‏.‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقوله‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله صحيح البخاري المناقب ‏(‏3450‏)‏، صحيح مسلم فضائل الصحابة ‏(‏2535‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2222‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3809‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4657‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/427‏)‏‏.‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من أصحابه امرأة، وجعل مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5867‏)‏ انظر ج4 ص 89‏.‏

س5‏:‏ هل حديث‏:‏ صحيح البخاري الطب ‏(‏5405‏)‏‏.‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كذلك، فماذا يعني به‏؟‏ هل يجوز أن تؤخذ أجرة من وزارة الأوقاف أو متولي المساجد على تنظيف المسجد أو الأذان أو الخطبة يوم الجمعة وإمامة الصلاة وغيرها من القيام بأمور المساجد والمحافظة على نظافتها وتنظيم إدارتها وفتح أبوابها في أوقاتها الشرعية المفروضة‏؟‏

ج5‏:‏ الحديث المذكور في السؤال صحيح، ومعنى الحديث عند أهل العلم‏:‏ أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن للناس، ورقية المرضى به، أما أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8699‏)‏

س‏:‏ أنا أعمل مدرسا للقرآن الكريم بحريملاء وأحفظ كتاب الله تعالى، وفي شهر رمضان يقوم إمام مسجد عندنا بالسفر إلى أبها كل عام في مثل هذا الموعد، ويكلفني بصلاة التراويح بمسجده، وإذا رجع من سفره يعطيني مكافأة حسب ما يراه هو، وبدون اشتراط مني مسبقا‏.‏ هل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؛ لأني سمعت أن ذلك لا يجوز، وما هو الدليل لأقنع إمام المسجد به‏؟‏ وجزاكم الله عنا خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الحال ما ذكر فلا حرج في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏15751‏)‏

س‏:‏ ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار‏؟‏ وإذا أفتيتم بالجواز فهل للمعلم ثواب عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية‏؟‏

ج‏:‏ تعلم القرآن الكريم وتعليمه من أفضل القرب إلى الله جل وعلا، إذا صلحت النية، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وتعليمه بقوله‏:‏ صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1719‏)‏، سنن الترمذي الشهادات ‏(‏2295‏)‏، سنن أبو داود الأقضية ‏(‏3596‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2364‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/193‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1426‏)‏‏.‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ معلمي القرآن الأجرة على تعليمه لا ينافي حصول الثواب والأجر من الله جل وعلا إذا خلصت النية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ الأجرة على عمل مبتدع مثل‏:‏ قراءة القرآن لطلب رزق ونحوه وغير ذلك من البدع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6973‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم بطلب من شخص أن أقرأ له وليس لقصد الاستماع للتدبر، وإنما أقرأ له بطلب رزق أو بركة أو لحصول على مفقود له، وهو بدوره يدفع لي مقابل ذلك مبلغا معينا، فهل يجوز لي قراءته له، وأخذ الأجرة‏؟‏ وهناك صورة أخرى تعمل في البلد، وهي كالآتي‏:‏ يقوم شخص بجمع عدد من حاملي القرآن الكريم، أو من دارسي القرآن الكريم، ويطلب الشخص أن يعملوا له بعض الأدعية مثلا، ويطلب أن يعمل له ألف تسبيحة، وألف سبحان الله، وألف لا حول ولا قوة‏.‏‏.‏ إلخ، ويقوم صاحب الدعوة بتجهيز الطعام، وذبح الذبائح ليطعم هؤلاء المدعوين بهذه المناسبة، وكذلك يدفع لهم مبلغا معينا مقابل عملهم‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن مقابل أجر يعطيه إياه من طلب منه أن يقرأ، ولا يجوز له أن يتخذ ذلك حرفة ومصدر رزق له، وكذا لا يجوز لمسلم أن يجمع أناسا ليسبحوا الله ألف تسبيحة، وليقولوا ألف مرة‏:‏ لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، مقابل طعام يصنع لهم أو أجر من النقود مثلا يدفع إليهم، بل هذا العمل بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الصلح ‏(‏2550‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1718‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4606‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏14‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/270‏)‏‏.‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3933‏)‏

س1‏:‏ رجل يعمل صحفيا في جريدة بمصر ويكتب أخبارا، ويعمل إعلانات يدفعون الأجر فيها تأييدا لمن يحاد الله ورسوله، وبالنسبة للإعلانات يقوم بدور الوسيط بين الجريدة وبين العامة، يذهب للناس ‏(‏مثلا التجار‏)‏ يحثهم على عمل إعلانات، فيقومون بدفع الثمن لهذه الإعلانات بمحض اختيارهم، كي تنشر أسماء متاجرهم في الجريدة، وهذا نوع من أنواع الدعاية، ثم يؤيدون فيها الطاغوت، ومن جراء هذا له نسبة معينة من أجر الإعلان، فيأخذ مالا‏.‏ فهل هذا المال حلال أم حرام‏؟‏ وإذا كان هذا المال حراما فهل يجوز لي أن آكل منه كابن لهذا الرجل، وكذلك باقي إخوتي‏؟‏ علما بأن له دخلا آخر من عمل حكومي وظيفي، وهل المال الذي يأخذه من وظيفة الحكومة جائز‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ العمل من أجل خدمة من يحاد الله ورسوله لا يجوز؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ ما كسب من المال بسبب التعاون معهم في شرهم حرام‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كان مال أبيك الذي كسبه من أجل العمل مع من يحاد الله ورسوله متميزا عما كسبه من وظيفته الأخرى أو غيرها من الطرق المباحة- فلا يجوز لك أن تأكل أنت ولا إخوانك منه، وإن كان غير متميز جاز لك على القول الصحيح من أقوال العلماء أن تأكل منه، وتركه احتياطا أولى، سيما إن كان الحرام هو الأكثر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأجرة على التعليم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3859‏)‏

س2‏:‏ ما حكم أخذ الأجرة على التعليم في المدارس والجامعات، وما حكم تعليم المسلم للنصارى في المدارس والجامعات‏؟‏ علما بأن المدارس ببلادنا تضم المسلم والكافر‏.‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ يجوز لمن يدرس بالمدارس والجامعات أن يأخذ أجرا على تعليمه الطلاب العلوم الدينية والعلوم التي يشرع أو يباح تعلمها؛ كالحساب والهندسة والخط وأنواع الصناعات من نجارة وحدادة ونسيج ونحو ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز للمسلم أن يدرس في المدارس التي تضم مسلمين ونصارى ما يشرع أو يباح من العلوم، كما تقدم، ويحرم على المسلم أن يعلم الكافر مطلقا العلوم التي يستعين بها الكفار على المسلمين؛ كالصناعات الحربية، والتدريب على الرماية، وسائر أعمال الحرب وما يساعد عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8553‏)‏

س‏:‏ ما الحكم في أجر مراقبة امتحانات مادة الدين‏؟‏ مع العلم أن الأجر من الدولة‏؟‏

ج‏:‏ لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أجرة المؤذن

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20388‏)‏

س1‏:‏ إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثا بكتاب الفقه والسنة، عن عثمان بن أبي العاص قال‏:‏ موطأ مالك الجامع ‏(‏1862‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ اجعلني إمام قومي، قال‏:‏ ‏"‏أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ما صحة هذا الحديث، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي‏؟‏ علما إنني بحاجة لها‏.‏

ج1‏:‏ الحديث ثابت، قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص أحمد 4/ 21، 217، وابن المنذر في ‏(‏الأوسط‏)‏ 3/ 62 حديث ‏(‏1238‏)‏ وأبو داود 1/ 363 برقم ‏(‏531‏)‏، والنسائي 2/ 23 برقم ‏(‏672‏)‏، والحاكم 1/ 199، 201، والطبراني 9/ 52، 56 برقم ‏(‏8365‏)‏، والحميدي 53/ 403 برقم ‏(‏906‏)‏، والبيهقي 1/ 429‏.‏ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا‏.‏

وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال‏:‏ الترمذي 1/ 409- 410 برقم ‏(‏209‏)‏، وابن ماجه 1/ 236برقم ‏(‏1/ 714‏)‏ وابن أبى شيبة 1/ 228، والطبراني 9/ 56 برقم ‏(‏8376‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 8/ 134‏.‏ آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ موذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقا من بيت المال، وروي عن الإمام أحمد الجواز، ورخص فيه مالك؛ لأنه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20420‏)‏

س2‏:‏ يوجد شخص قد أخذ وظيفة مؤذن في أحد المساجد، ولكنه لا يقوم بالأذان إلا في أوقات نادرة، مثل وقت صلاة الظهر فقط، وأحيانا بعض الأوقات الأخرى، إلا أنه في الغالب لا يقوم بالأذان‏.‏ فما تعليق فضيلتكم على هذا، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه تجاه هذا العمل، وهل يجب علينا تبليغ ولاة الأمر عن تهاون مثل هذا أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجب على المؤذن أن يقوم بأداء الأذان على الوجه الكامل، ومن ذلك‏:‏ المحافظة عليه في جميع الأوقات، وإذا حصل منه تساهل وتفريط فإنه آثم، وما يأخذه من بيت المال لا يحل له، وعلى من عرف أحدا يتهاون في الواجب، عليه أن ينصحه، ويعظه، فإن استجاب فهو المطلوب، وإلا فيرفع أمره إلى الجهة المختصة لتنظر فيما بدر منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تأجير الفني اسمه

الفتوى رقم ‏(‏20405‏)‏

س‏:‏ أنا طبيبة، وقد تخصصت ثم استقلت من العمل لرعاية أطفالي، وقد عرض علي أصحاب عيادات أن تكتب العيادات باسمي لقاء مبلغ ثابت من المال محاصة، حيث عليهم الربح والخسارة، ولي مبلغ ثابت، ولكن لي الحق في أن أتدخل في الأمور الفنية إذا أردت ذلك‏.‏ السؤال‏:‏ هل المبلغ الذي أحصل عليه حلال أم حرام، وخاصة إنه قد لا أستطيع المراقبة الفنية، وإذا كان ذلك حراما ما الطريقة الحلال‏؟‏ فهل لو جعلت الدخل نسبة حلال أم حرام‏؟‏ أرجو الإفادة عن الأصلح، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ ما ذكرته لا يجوز لك عمله‏؟‏ لما فيه من الغش والتغرير بالناس وأخذ المال بغير حق، أما الطريقة الصحيحة فهي‏:‏ أن تباشري العمل بنفسك، وتنصحي لله ولعباده في عملك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20426‏)‏

س‏:‏ تعلمون حفظكم الله أن هذه الشركة تستخدم عددا كبيرا من الموظفين، وهؤلاء يقومون نيابة عنها باستلام النقود وعدها وتسليمها لأهلها‏.‏‏.‏ إلخ من المعاملات المصرفية‏.‏ ولخطورة العمل الذي يباشره الموظف المصرفي نلجأ إلى اختيار من نتوسم فيه الكفاية والأمانة، ونقوم بتدريبه مدة كافية على الأعمال المصرفية، ونعطيه تعليمات مكتوبة ومحددة تعينه على القيام بعمله خير قيام، ويحصل أن يكون من بين الموظفين من يهمل ولا يتقيد بالتعليمات الصادرة من الشركة، فيتسبب بصرف مبلغ تخسره الشركة، ومن صور هذه الحالة‏:‏ أن الصراف عندما يقدم له شيك لصرفه يحتاج إلى خطوات يجب إتمامها قبل الصرف، مثل التأكد من شخصية العميل، أو التأكد من كفاية الرصيد للمبلغ المسحوب‏.‏‏.‏ إلخ، فيحصل أن الموظف لا يطلب بطاقة إثبات الشخصية، ويصرف ثم يتضح أن ذلك الشيك مزور، فينتج عن ذلك أن تخسر الشركة مبلغ الشيك‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يجوز إعفاء ذلك الموظف لتقصيره الذي نتج عنه خسارة على مساهمي الشركة في مثل هذه الحالة وأمثالها‏؟‏ أفتونا مأجورين، أمد الله في عمر سماحتكم وبارك لنا فيها، إنه خير مسؤول‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز إعفاء الموظف الذي تساهل في أداء عمله ولم ينفذ التعليمات التي لديه، بل يجب أن يحاسب في ذلك، ويطالب بما فرط فيه من مال الشركة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العمل في شقق وغرف مفروشة يعمل فيها المنكر

الفتوى رقم ‏(‏20539‏)‏

س‏:‏ أعمل موظفا في شقق وغرف مفروشة، وأرى ما يغضب الله عز وجل، وأسكت عليه، مرة خوفا من المشاجرات، ومرة ضعف نفس، حيث يتم في هذه الشقق وغيرها لواط، وشرب الخمر، ولعب الميسر، والزنا، والأكثر شيوعا هو شرب الخمر وتناول المخدرات، وصاحب العمل لا يمانع أو يعارض أي شخص يرتكب هذه المحرمات، لدرجة أنني أخجل من نفسي وأنا أصلي؛ لأنني يأتي إلي الشخص وأعرف أنه راعي شراب، ولا أستطيع أن أقول له‏:‏ لا يوجد غرف، وحتى إذا قمت بالإبلاغ عنهم، فإن الشرطة لا تفعل معهم شيئا يمنعهم من فعل هذه المحرمات؛ لذا أرجو من فضيلتكم التكرم وإفتائي في هذا الأمر‏:‏ هل الراتب الذي أتقاضاه عن هذا أو من هذا العمل حلال أم حرام، وما هو الحل لمثل حالتي هذه‏؟‏ علما بأنني إذا قمت وطلبت من صاحب العمل إجازة رفض، وإذا أعطاني الإجازة سوف يحرمني من حقوقي؛ لأنه يحتجز عنده راتب ثلاثة شهور‏.‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك العمل عند من يؤجر الغرف والشقق المفروشة التي تستعمل للمعاصي وفعل المنكرات؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والأجرة التي تحصل عليها في مقابل ذلك حرام عليك؛ لأنها في مقابل عمل محرم، فالتمس الرزق من طرق مباحة، وفي الحلال غنية عن الحرام، والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ يسر الله أمرك وأمر كل مسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الأجرة على الختان

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6292‏)‏

س9‏:‏ أقوم بعملية الختان، أي‏:‏ الطهارة، وآخذ أجرا‏.‏ فهل لي جزاء عند الله‏؟‏

ج 9‏:‏ إذا تم الختان في محل خاص به فلا شيء في أخذ الأجرة، وإذا كان الختان في مستشفى على حساب الدولة، فلا يجوز أخذ الأجرة؛ لأنها تعتبر رشوة، وأما أجره عند الله فهذا إلى الله سبحانه، هو أعلم بما في قلبه وبالباعث له على العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأجرة على تغسيل الميت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7502‏)‏

س1‏:‏ ما حكم أخذ أجرة على تغسيل الميت، سواء كانت هذه الأجرة مشروطة أو غير مشروطة‏؟‏

ج1‏:‏ تجوز، والأولى أن يقوم بها متبرع إذا تيسر ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1434‏)‏

س1‏:‏ يختلق المالك بعض المبررات لإخراجي من سكني، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنا الماء، وأخرى يمتنع من الكسح إلى غير ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار‏؟‏

ج1‏:‏ يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام‏.‏ بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة يجب على المستأجر أن يسلم له المنزل، ولا يضاره بالبقاء فيه؛ فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏18421‏)‏

س‏:‏ مدة هذا العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة بنفس الأجرة، هل يحق لي أن أطالب المستأجر بضرورة الوفاء بالمدة كاملة، وهي الخمس السنوات متى رغب الاستغناء عن العين بعد سنة أو سنتين من مدة العقد، أم أن هذا الشرط يعتبر لاغيا لعدم رغبة المستأجر في الاستمرار ووجود عروض أخرى أقل سعرا‏؟‏ فيحدث أحيانا بأن يرغب المستأجر بعد مضي عام أو عامين من مدة العقد أن أحله من باقي المدة لعدم رغبته في الاستمرار، فهل يجوز لي مطالبته بالوفاء بكامل المدة وبنفس الأجرة، أم أن هذا من حقه‏؟‏ حيث إن الموافقة كانت لضمان عدم الزيادة فقط‏.‏

ج1‏:‏ الأصل في العقود وجوب الوفاء بها، فإذا اتفق الطرفان على سنين في العقد محددة فيلتزمان ما اتفقا عليه، فإن اصطلحا على تغيير المدة بزيادة أو نقص جاز ذلك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏}‏ الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1319‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2658‏)‏، سنن الترمذي القدر ‏(‏2138‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1950‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4714‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/315‏)‏، موطأ مالك الجنائز ‏(‏569‏)‏‏.‏ المسلمون على شروطهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد